الشيخ محمد رضا نكونام
299
حقيقة الشريعة في فقه العروة
من الدين قدّم قول المضمون له . م « 3931 » لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه أو في وفاء الضامن حتّى يجوز له الرجوع وعدمه أو في مقدار الدين الذي ضمن وأنكر المضمون عنه الزيادة أو في اشتراط شيء على المضمون عنه أو اشتراط الخيار للضامن قدّم قول المضمون عنه ، ولو اختلفا في أصل الضمان أو في مقدار الدين الذي ضمنه وأنكر الضامن الزيادة فالقول قول الضامن . م « 3932 » إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه بالبيّنة ليس له الرجوع على المضمون عنه لاعترافه بكونه أخذ منه ظلماً ، نعم لو كان مدّعياً مع ذلك للاذن في الأداء بلا ضمان ولم يكن منكراً لأصل الدين وفرض كون المضمون عنه أيضاً معترفاً بالدين والإذن في الضمان جاز له الرجوع عليه ، ولو لم يعترف المضمون عنه لا ضمان أو الإذن فيه ، وثبت عليه ذلك بالبيّنة ، ولا يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان حينئذ أن يشهدا بالاذن من غير بيان كونه الإذن في الضمان أو كونه الإذن في الأداء . م « 3933 » إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدّقه في ذلك ، وإن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان باذنه ، وتقبل شهادته له بالأداء إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها ممّا يمنع من قبول الشهادة . م « 3934 » لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه ، ولو ادّعى الوفاء وأنكر الإذن قبل قول المأذون ؛ لأنّه أمين من قبله ، ولو قيّد الأداء بالإشهاد وادّعى الإشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضاً ، ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع ، نعم لو علم أنّه وفاه ولكن لم يشهد لا يجوز الرجوع عليه .